أحمد بن عبد الرزاق الدويش
130
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لها بالتدريس أو الدراسة ؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله . ج : إذا كان يمينك مقرونا بشرط بأن قلت لزوجتك . والله إن درست أو درست فأنت طالق ، ثم حنثت في يمينك بأن درست أو درست - وقع طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة ، وإن كانت العدة انتهت فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين ، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18045 ) س 2 : حلف والدي بالله العظيم ثم ألحقها بلفظ الطلاق ما يأكل ولا يشرب عند إخوانه ، نص الحلف : ( والله والله ، وعلي طلاق وطلاق أم أولادي بثلاث ما آكل ولا أشرب عند إخواني ) فضيلة الشيخ : بعد هذا اليمين بعدة سنوات توفيت زوجته التي كانت في عصمته حين اليمين ، وبعد وفاتها بعدة سنوات تزوج امرأة أخرى ، هل طلاقه السابق ينطبق على زوجته الثانية التي تزوجها بعد اليمين ، وبعد وفاة زوجته الأولى أم لا ؟ ج 2 : إذا كان قصد والدك بالحلف بالطلاق منع نفسه من